رواية 5 — كتاب الزكاة

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام . فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فيحنئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم‌السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها ، والذي يدل على ذلك :
#رواية_ضعيفة_بحل_الزكاة_لبني_هاشم#تحريم_الزكاة_على_بني_هاشم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ