رواية 2 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم منهم ، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم. فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك لأنهم في عيالهم ، وإذا كانوا كذلك فالاعطاء لهم إعطاء لمواليهم.
#كراهة_صدقة_الغريب_لموالي_الهاشميين#زكاة_موالي_بني_هاشم