رواية 12 — أبواب زكاة الفطرة
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي. فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :
#تفصيل_مقدار_فطرة_كل_رأس#سقوط_الفطرة_عن_الفقير