رواية 3 — أبواب زكاة الفطرة
فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط اخراج القيمة بسعر الوقت :
#رواية_شاذة_بقيمة_درهم_ثابتة#اخراج_قيمة_الفطرة