رواية 4 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله أعد صلاتك ووضوئك ففعل وتوضأ وصلى فقال : له النبي عليهالسلام أعد وضوئك وصلاتك ففعل وتوضأ وصلى فقال : له النبي عليهالسلام أعد وضوئك وصلاتك فأتى أمير المؤمنين عليهالسلام فشكى ذلك إليه فقال هل سميت حين توضأت قال : لا قال : سم على وضوئك فسمى وصلى فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فلم يأمره أن يعيد. فالوجه في هذا الخبر ان نحمل التسمية فيه على النية التي ثبت وجوبها ، فأما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا ، يدل على ذلك قوله : عليه السلام في الخبرين الأولين أن من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لأنه لا يكون قد تطهر.
#تأويل_التسمية_بالنية_الواجبة#التسمية_على_الوضوء