رواية 3 — أبواب زكاة الفطرة

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم ابن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن الأشعث الكندي عن مصعب ابن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين عليه‌السلام على أربع رساتيق وذكر الحديث إلى أن قال : وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما على كل إنسان منهم ، قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة التي تضمنت أن ذلك إلى الامام يضعه بحسب ما يراه من الزيادة والنقصان لشيئين ، أحدهما أنه يجوز أن تكون المصلحة اقتضت في تلك الحال الاكتفاء بهذا القدر ولم يقل أمير المؤمنين عليه‌السلام إن هذا حكم لازم على الأبد بل أمره أن يأخذ في تلك السنة ما ذكره عليه‌السلام له فلا ينافي ذلك جواز الزيادة فيه والنقصان ، والوجه الثاني : أن يكون أمره عليه‌السلام بذلك لان الناظر فيه قبله كان قرر ذلك فأمره بإمضاء ذلك كما أمضى ما عداه من الأحكام لضرب من التقية والاستصلاح.
#تفصيل_مقدار_الجزية_حسب_الطبقات#مقدار_الجزية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ