رواية 4 — أبواب زكاة الفطرة

علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال : لي بعضهم وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه به فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت في أي شئ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
#الخمس_على_التاجر_والصانع#وجوب_الخمس_في_الفوائد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ