رواية 11 — أبواب زكاة الفطرة

وروى إبراهيم بن سهل بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة ألاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال : له أنت في حل فلما خرج صالح قال : أبو جعفر عليه‌السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه‌الله وهو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليه‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال ، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال ، والذي يدل على هذا المعنى.
#انكار_اخذ_اموال_الايتام_ثم_طلب_الاحلال#اباحة_الخمس_للشيعة_في_الغيبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ