رواية 22 — كتاب الصيام
فأما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) قال : صوم ثلاثين يوما. فهذا الخبر نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، والكلام عليه كالكلام عليه في أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ولو صح لم يكن فيه ضد لما قلناه من وجوب العمل على الأهلة ، وذلك أن الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون إكمال ما في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما ، إذ المراد باكمال العدة الأيام التي هي أيام الشهر على أي حال كان ، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما وأن ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال الشهر ، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق به على خلاف المعلوم من الشرع.
#رد_رواية_شاذة_اخرى_لتكملوا_العدة#علامة_اول_رمضان_بالرؤية