رواية 7 — كتاب الصيام

ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمان عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج البلد وكان بالمصر علة فأخبرا انهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.
#شرط_خمسين_شاهدا_او_اثنين_من_خارج_البلد#حكم_رؤية_الهلال_قبل_الزوال_او_بعده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ