رواية 6 — كتاب الصيام

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ، والثاني : أن نحمله على من صام على أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الامر على ذلك وجب عليه قضاؤه لأنه صام ما لا يجوز له صومه ، وإنما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنه من شعبان على ما بيناه ، ويدل على أنه متى صام بنية شعبان لم يلزمه القضاء مضافا إلى ما تقدم :
#رواية_وجوب_قضاء_يوم_الشك_محمولة#صيام_يوم_الشك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ