رواية 11 — أبواب ما ينقض الصيام
عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الله عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم قال : فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل ، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل إلا ساعة ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يترك الغسل متعمدا حتى يصبح فإنه يلزمه إحدى هذه الكفارات والاخبار الأولة متناولة لمن ينام على أن يغتسل قبل الصبح فيستمر به النوم إلى أن يصبح ولا تنافي بينهما على حال ، ولا ينافي ذلك.
#تفصيل_الاحتلام_نهارا_وليلا_والكفارة#حكم_الجنابة_عند_الصبح_في_رمضان