رواية 9 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن إسماعيل ابن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة. فالوجه في قوله : عليه‌السلام واثنتان لا يؤجر انه إذا اعتقد انهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأما إذا اعتقد أنهما سنة فإنه يؤجر على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه.
#حكم_الاعتقاد_بفرضية_المرتين_أو_الثلاث#عدد_مرات_الوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ