رواية 6 — أبواب ما ينقض الصيام

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ. فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية من الريحان ، يدل على ذلك :
#تعليل_كراهة_الريحان_باللذة#حكم_شم_الريحان_للصائم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ