رواية 4 — أبواب ما ينقض الصيام

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ فقال : لا. فلا ينافي الاخبار الأولة لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، لان الرخصة إنما وردت في ذلك عند الضرورة الداعية إليه من فساد طعام أو هلاك صبي أو موت طير فأما مع فقد ذلك أجمع فلا يجوز على حال.
#نفي_الذوق_لغير_حاجة#ذوق_الطباخ_للطعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ