رواية 6 — أبواب أحكام المسافرين

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه فإن شاء صام. فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحمله على أنه إذا كان قد نوى من الليل السفر يجب عليه الافطار إذا خرج قبل الزوال ، وإن خرج بعد الزوال يستحب له أن يتم ، فإن لم يصم لم يكن عليه شئ ، يدل على ما ذكرناه :
#تفصيل_دخول_بلد_الاقامة_وخروج_السفر#صوم_من_يخرج_للسفر_بعد_الفجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ