رواية 3 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال : قلت فإن جف الأول قبل ان اغسل الذي يليه؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت : وإن كان بعض يوم قال : نعم. فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته وإنما تجب الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء ، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة.
#عدم_وجوب_إعادة_الوضوء_لجفافه_بريح_أو_حر#وجوب_الموالاة_في_الوضوء