رواية 4 — أبواب أحكام المسافرين

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال : كتبت إلى الأخير عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليه‌السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأنهما إنما تضمنا قضاء الولي عن الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه ، والوجه فيهما أن يكونا محمولين على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض ومات يجب على وليه القضاء عنه لأنه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد ورد بهذا التفصيل أخبار منها :
#قضاء_الولي_الاكبر_وحده#قضاء_صيام_من_مات_في_رمضان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ