رواية 4 — أبواب أحكام المسافرين
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين والظهار مدا مدا ، فإن صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، وإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.
#قياس_الفدية_بكفارة_اليمين_والظهار#تأخير_القضاء_لرمضان_آخر