رواية 4 — أبواب أحكام المسافرين
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عزوجل يقول ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك فدخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى أفطر والامر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر ، فأما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
#وجوب_القضاء_عند_تساوي_الظنون#الافطار_لعارض_غيم_قبل_الليل