رواية 2 — أبواب أحكام المسافرين
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن نحمله على الجواز والخبر الأول على الفضل والاستحباب ، والثاني : أن يكون المراد بقوله إلى العصر أول وقت العصر وهو بعد الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات فريضة الظهر لان ذلك أول وقت العصر على ما بيناه ويكون قوله في الخبر الأول بعد ما زالت الشمس ما يتأخر عن هذا الوقت إلى آخر وقت العصر أو بعده بكثير.
#تأويل_وقت_العصر_في_تجديد_النية#وقت_تجديد_نية_قضاء_رمضان