رواية 6 — أبواب أحكام المسافرين

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. فالوجه في قوله عليه‌السلام ليس عليه شئ أن نحمله على أنه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب ، وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة حسب ما قدمناه وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه يستحق العقاب والقضاء والكفارة ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما بعد الزوال إلى الزمان الذي هو وقت العصر أو قبل العصر فإنه لا يجب عليه الكفارة على ما تأولنا عليه الرواية المتقدمة وأن يكون مندوبا إليها على ما تضمنته الرواية الأولة في صدر الباب.
#تكرار_التخيير_في_نية_يوم_القضاء#كفارة_افطار_يوم_القضاء_بعد_الزوال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ