رواية 3 — أبواب أحكام المسافرين

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. فالوجه في هذه الرواية أن الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم.
#رواية_خيار_المتطوع_لنصف_النهار#خيار_افطار_المتطوع_بالصوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ