رواية 5 — أبواب أحكام المسافرين
وما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة الدم؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول كان عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه العذر فإنما عليه أن يقضي. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا كان مرضه مرضا لا يمنعه من الصيام وإن كان يشق عليه بعض المشقة ، فإنه ، متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستيناف حسب ما تضمنته هذه الأخبار ، ويمكن أيضا أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
#تفصيل_الاستيناف_والقضاء_بين_الشهرين#مرض_اثناء_صوم_الشهرين_المتتابعين