رواية 3 — أبواب أحكام المسافرين
فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك فإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الجمع بينهما أن الكفارة إنما تجب على قدر طاقة الانسان فمن تمكن من عتق رقبة لزمه ذلك ، فان عجز عنه أطعم سبعة مساكين ، فان عجز عن ذلك أيضا لم يكن عليه شئ ، وكذلك قلنا فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وعلى ذلك جمعنا الاخبار.
#تدرج_الكفارة_حسب_الطاقة_لنذر_السبت#كفارة_افطار_يوم_منذور