رواية 1 — أبواب الاعتكاف

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر.
#كفارة_المظاهر_للخروج_قبل_التمام#كفارة_وطء_المعتكف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ