رواية 3 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى تصيب بشرة رأسه الماء. فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا. أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلابد من إيصاله وإذا لم يمكن ذلك ، أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ويؤكد ذلك.
#ضعف_رواية_وجوب_وصول_الماء_تحت_الحناء#المسح_على_الرأس_وعليه_الحناء