رواية 4 — كتاب الحج

عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش قال : قلت : فإنه تعب قال : فإذا تعب ركب. فلا تنافي بين هاتين الروايتين والروايتين الأولتين في وجوب الكفارة لمن ركب لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقل مرها فلتركب وليس عليها شئ وإنما أمرها بالركوب لئلا يقال : إن ذلك لا يجوز على حال وإن كان يلزم مع ذلك الكفارة لسياق البدنة حسب ما بين في الروايتين الأولتين.
#الركوب_عند_التعب_مع_لزوم_الكفارة#ركوب_من_نذر_المشي_للحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ