رواية 19 — كتاب الحج

فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة قلت فما الذي يلي هذا؟ قال : الافراد والاقران قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى فلا حج ولا عمرة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن التمتع أفضل على كل حال لان ما تضمن هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد ، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك :
#ترتيب_انواع_الحج_تنازليا#فرض_التمتع_لمن_نأى_عن_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ