رواية 3 — أبواب صفة الاحرام

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه عليه‌السلام إنما قال : ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل عنه على وجه الندب والاستحباب.
#رواية_نفي_وجوب_اعادة_الغسل_استحبابا#اعادة_غسل_الاحرام_بعد_النوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ