رواية 2 — أبواب صفة الاحرام
الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليهالسلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. قال محمد بن الحسن : إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة ، يدل على هذا التفصيل :
#رؤية_الامام_بخاتم_في_الطواف#لبس_الخاتم_للمحرم