رواية 2 — أبواب صفة الاحرام

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما. لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام.
#ركعتان_كافيتان_للاحرام#صلاة_الاحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ