رواية 2 — أبواب صفة الاحرام

عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل.
#تكرار_وجوب_الحج_القابل#اشتراط_الاحرام_والحصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ