رواية 4 — أبواب صفة الاحرام

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم إنما لبى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الجواز والاخبار الأولة على الفضل ، والثاني أن يكون المراد بها من كان ماشيا ، لان من كان ماشيا يستحب له أن يجهر بالتلبية من الموضع الذي يحرم فيه ، والراكب لا يجهر حتى يأتي البيداء يدل على هذا التفصيل :
#تفصيل_جهر_الماشي_عند_الشجرة#موضع_الجهر_بالتلبية_من_المدينة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ