رواية 4 — أبواب صفة الاحرام

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجته مبتولة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك متعمدا ، فأما من فعله ناسيا فإنه لا تبطل متعته حسب ما تضمنته الاخبار الأولة.
#بطلان_المتعة_للتعمد_قبل_التقصير#بطلان_المتعة_بالتلبية_قبل_التقصير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ