رواية 3 — أبواب صفة الاحرام
وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام ( قال ) من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
#عدم_قطع_تلبية_الخارج_للعمرة_حتى_الكعبة#قطع_تلبية_المفرد_للعمرة