رواية 9 — أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه

عنه عن سيف عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام قال : الطيب المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما أن نخص الاخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ونقول أن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنته هذه الأخبار لأن هذه مخصوصة وتلك عامة والعام ينبغي أن يبنى على الخاص لما قلناه في غير موضع ، والوجه الآخر : أن نحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا على ما فصله عليه‌السلام في الرواية الأولة حيث قال : إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، على أن الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بأن الطيب أربعة أشياء ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له ولا يمتنع أن يكون الخبر إنما تناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وإنما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم‌الله ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما.
#تكرار_تعريف_الطيب_بالورس#حكم_الطيب_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ