رواية 2 — أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال : ما يعجبني أن تفعل. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
#كراهة_تخضب_المرأة_قبل_الاحرام#حكم_الحناء_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ