رواية 3 — أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. فالوجه فيه أن نحمله على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي رويناه عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذلك مفصل وهذا مجمل فالعمل به أولى.
#جواز_الحجامة_دون_حلق_الشعر_للضرورة#حكم_الحجامة_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ