رواية 1 — أبواب المياه وأحكامها

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء والصعيد. قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه‌الله هذا الخبر يدل على أن مالا يطلق عليه اسم الماء لا يجوز استعماله وهو مطابق لظاهر الكتاب والمتقرر من الأصول.
#عدم_جواز_الوضوء_باللبن#حكم_المياه_المضافة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ