رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليه‌السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
#جواز_اشارة_المحرم_للمحل_بالصيد#نهي_الاشارة_للصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ