رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
#عدم_الكفارة_قبل_التلبية_بعد_الصلاة#جماع_قبل_التلبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ