رواية 11 — أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس قال : إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة دون غيرها فالوجه فيه انه يتيمم ويصلى فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة لأنه ربما لم يقدر على الخروج من الرحمة والذي يدل على ذلك ما :
#التيمم_بدل_الوضوء_لنائم_في_زحام_الجمعة#النوم_ناقض_للوضوء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ