رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا قال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
#تدرج_كفارة_تقليم_الاظافر#تقليم_اظافر_المحرم