رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
#كفارة_الاذى_قبل_نحر_هدي_المحصر#كفارة_حلق_الرأس_للأذى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ