رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من نتف إبطا واحدا ، لان الأول متوجه إلى من نتف إبطيه جميعا فلزمه دم شاة.
#كفارة_ثلاثة_مساكين_لنتف_ابط_واحد#نتف_الابط_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ