رواية 4 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
وما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض القطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة نعامة فعليه مخاض من الغنم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة ، لأنه إنما يلزم مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام أنه تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام :
#مخاض_غنم_لبيضة_نعام_فيها_فرخ#كسر_بيض_القطاة