رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : جديين أو حملين. فليس بمناف لما قلناه أولا لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ فحينئذ يجب عليه فداء حمل أو جدي ، ومتى لم يكن تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
#جديان_او_حملان_لبيض_حمام_متحرك#كسر_بيض_الحمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ