رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ فقال : عليه فداؤه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه.
#تكرار_ربع_الثمن_لصيد_مشى#كسر_يد_الصيد_ثم_صلاحه