رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزؤه ، فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
#جزاء_صيد_قرب_الحرم_وصدقة_الاذى#رمي_صيد_يؤم_الحرم